فصل: الصداق من المواد العينية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الصداق:

.تحديد المهور:

السؤال الأول من الفتوى رقم (3424)
س1: ما هو الحد الأدنى والحد الأعلى للمهر، وهل الزيادة فيه حرام؟
ج1: لا نعلم دليلا من الكتاب ولا من السنة يدل على تحديد المهر، والأدلة التي جاءت من القرآن منها ما فيه التنبيه على جواز دفع المهر الكثير، ومنها ما هو عام يشمل القليل والكثير، فمن الأول قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [سورة النساء الآية 20] الآية. ومن الثاني قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [سورة النساء الآية 24] وقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [سورة المائدة الآية 5] الآية، فإن لفظ الأموال ولفظ الأجور عام في القليل والكثير. وأما الأدلة التي جاءت من السنة، فإنها دالة على وقائع مختلفة حصل فيها تفاوت كبير في المهور؛ كمهر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته رضي الله عنهن، وما عرف من مهور زوجات أصحابه رضي الله عنهم، كالتزويج على ما مع المتزوج من القرآن، والتزويج على النعلين، وعلى وزن نواة من ذهب، وعلى أربع أواق. ومن أراد الاطلاع على ذلك فعليه مراجعة الصحيحين والسنن الأربعة وغيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.نكاح المرأة بدون صداق:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1275)
س3: رجل مؤمن موحد، ولكنه أباح بناته الجميلات بالمناكحة بغير صداق، لا مال ولا ثوب ولا أي شيء إلا بالله ورسوله هل يصح ذلك النكاح؟
ج3: الصداق في النكاح لابد منه؛ لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على وجوبه، ويسمى أيضا مهرا وأجرا، قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [سورة النساء الآية 4] أي: عن طيب نفس، بما فرض الله لهن عليكم بالزواج بهن، وقال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [سورة النساء الآية 24] الآية، وثبت من حديث سهل بن سعد. أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له فيها حاجة فأراد بعض أصحابه أن يتزوجها، فطلب منه صداقا لها، فاعتذر لفقره، فقال له: «التمس ولو خاتما من حديد» (*) فالتمسه لكنه لم يجد، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه إياها إلا بشيء يبذله لها، وفيه منفعة تعود عليها، وانتهى الأمر إلى أن زوجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة بما معه من القرآن، يعلمهما إياه. وأجمعت الأمة على أنه لابد من الصداق في النكاح، ومن تزوج امرأة من وليها على ألا مهر لها فقيل: نكاحهما باطل، وقيل: النكاح صحيح والشرط باطل، ويجب لها مهر المثل بالدخول بها، أو الوفاة عنها؛ لقوة الشبه بالمفوضة الآنف ذكرها، والأرجح الثاني، أما من تزوج امرأة أن لها مهرا لكنه لم يسم، فنكاحها صحيح، ولها مهر مثلها بالدخول أو الوفاة، قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [سورة البقرة الآية 236] الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.الصداق من المواد العينية:

الفتوى رقم (1225)
س: مضمونه: أنه تزوج بامرأة بصداق منه حجول ذهب لم يوضح نوعها، وجملان وخاتمان، وأنها توفيت، ويذكر أن قيمتها الآن غير قيمتها وقت الالتزام بها، ويسأل هل تلزمه قيمتها ذلك الوقت أو الآن؟
ج: ما دام الأمر كما ذكره السائل من التزامه لزوجته بالحجول، والجملين والخاتمين، فإنها لازمة في ذمته، ولا عبرة بقيمتها وقت الالتزام أو بعده، وأن عليه أداءها لمستحقي تركتها أو من يقوم مقامهم، وإن اتفق معهم في تقويمها تقويما عادلا بسعر اليوم وإخراج قيمتها فلا بأس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع

.وجوب المهر على الزوج:

السؤال الأول من الفتوى رقم (21003)
س1: إن الرجل في كشمير مضطر إلى صرف مبالغ هائلة في إنكاح ابنته، فهو يقدم أنواعا من التحف والأدوات المنزلية والسيارة أو الثلاجة مثلا إلى العريس على مطالبتهم، وهذه أصبحت شبه عادة، كما يقدم أنواعا من الحلي والملابس الفاخرة في بعض الأحيان عن رضا نفسه ويتحمل مصاريف الزواج، وهي تبلغ مئات الألوف، ويواجه هذا الرجل بعض المشاكل، إن لم يقدم هذه المستلزمات كفسخ الخطبة أو النكاح. السؤال: هل يحسب هذا المبلغ المصروف في صالح زواج البنت فيما تستحقه من الوراثة فيحسم منها عند تقسيم الإرث أم لا؟ أو هل يصح التنازل من البنت عن إرثها؟
ج1: المهر في عقد النكاح يجب على الزوج، قال تعالى مخاطبا الأزواج: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [سورة النساء الآية 4].
وقال تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [سورة النساء الآية 24] وما يدفعه أهل المرأة لزوج موليتهم فهو من باب الهدية لترغيبه فيها، وليس واجبا عليهم ولا يجوز احتسابه من ميراثها إذا مات مورثها الذي دفع هذه الهدية إلا إذا رضيت هي بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.تقديم المصحف كمهر:

الفتوى رقم (6029)
س: هل يجوز للمرء أن يهدي القرآن كمهر لزوجة، وما هو الإجراء في هذه الحالة عند حدوث الطلاق؟
ج: أولا: يصح أن يجعل تعليم المرأة شيئا من القرآن مهرا لها عند العقد عليها إذا لم يجد مالا، لما ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال: «هل عندك من شيء تصدقها؟» فقال: ما عندي إلا إزاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إزارك إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا» قال: لا أجد، قال: «التمس ولو خاتما من حديد» فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «زوجتكها بما معك من القرآن» (*) متفق عليه. كما يجوز أن يقدم المصحف الشريف مهرا لها؛ لأن المصحف يجوز بيعه وشراؤه في أصح قولي العلماء.
ثانيا: في حالة حدوث الطلاق قبل أن يفي لها الزوج بما سمى لها في العقد، يكون لها الحق في المطالبة بنصفه إن كان الطلاق قبل الدخول، وبه كاملا إن كان بعد الدخول، إلا أن تعفو المرأة عن ذلك في الحالتين أو إحداهما، أو يتراضيا على شيء من العوض المباح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود